٣٣٧٥ - وروي: أن عقبة بن عامر ﵁ سأل النبي ﷺ عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة (¬١)؟ فقال: "مروها فلتختمر ولترب ولتصم ثلاثة أيام". [٢٥٨٢]
• الأربعَةُ (¬٢) [د ٣٢٩٣ ت ١٥٤٤ س ٧/ ٢٠] عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَالِكٍ بِهِ فِيهِ؛ إِلَّا ابْنَ مَاجَه [٢١٣٤]، فَفِي الكَفارَاتِ.
٣٣٧٦ - وعن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبة القسمة فقال: إن عدت تسألني القسمة فكل مالي في رتاج (¬٣) الكعبة فقال له عمر ﵁: إن الكعبة غنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك". [٢٥٨٣]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٤) [٣٢٧٢] في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ مِنْ رِوَايَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ ﵁.