١٤ - كتاب القِصَاصِ
[١ - باب]
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٣٧٩ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة". [٢٥٨٤]
• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِيُّ [٦٨٧٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٠٢] فِي الديَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٢٥/ ١٦٧٦]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٥٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٤]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِي [٧/ ٩٠] في الُمحَارَبَةِ ﵃.
٣٣٨٠ - وقال: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". [٢٥٨٥]
• البُخَارِيُّ [٦٨٦٢]، في الدِّيَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٣٣٨١ - وقال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". [٢٥٨٦]
• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِي [٦٨٦٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٩٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٥] في الدَّيَاتِ، وَمُسْلمٌ [٢٨/ ١٦٧٨]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِيُّ [٧/ ٨٣] في المُحَارَبَةِ.
٣٣٨٢ - وقال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". [٢٥٨٧]
• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٦٨٦٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٦] في الدَّيَاتِ،