Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 371

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. [١ - باب]
  3. من الصحاح

١٤ - كتاب القِصَاصِ

[١ - باب]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٣٧٩ - عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق لدينه التارك للجماعة". [٢٥٨٤]

• الجَمَاعَةُ عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِيُّ [٦٨٧٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٠٢] فِي الديَاتِ، وَمُسْلِمٌ [٢٥/ ١٦٧٦]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٣٥٢]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٤]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِي [٧/ ٩٠] في الُمحَارَبَةِ ﵃.

٣٣٨٠ - وقال: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". [٢٥٨٥]

• البُخَارِيُّ [٦٨٦٢]، في الدِّيَاتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٣٣٨١ - وقال: "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". [٢٥٨٦]

• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسعود، البُخَارِي [٦٨٦٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٣٩٦]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٥] في الدَّيَاتِ، وَمُسْلمٌ [٢٨/ ١٦٧٨]، في الحُدُودِ، وَالنّسَائِيُّ [٧/ ٨٣] في المُحَارَبَةِ.

٣٣٨٢ - وقال: "لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل". [٢٥٨٧]

• الجَمَاعَةُ - غَيْرَ أَبِي دَاوُدَ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٦٨٦٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٦١٦] في الدَّيَاتِ،

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 371 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.