٣٣٩٨ - عن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [٢٦٠٣]
• الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٢] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١) [٢١٥٨]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [٧/ ٩١ - ٩٢] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٣]، في الحُدُودِ.
٣٣٩٩ - عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا (¬٢) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح (¬٣) ". [٢٦٠٤]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٢٧٠] عَنْهُ في الفِتَنِ.
٣٤٠٠ - وعنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [٢٦٠٥]
• وَالنسَائِيُّ [٧/ ٨١] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ (¬٤).
٣٤٠١ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [٢٦٠٦]