Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 378

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. [١ - باب]
  3. من الحسان

٣٣٩٨ - عن عثمان ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنى بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس". [٢٦٠٣]

• الأرْبَعةُ عَنْ عُثْمَان، أَبُو دَاوُدَ [٤٥٠٢] فِي الدّيَاتِ، وَالتِّرْمِذِيُّ (¬١) [٢١٥٨]، في الفِتَنِ، وَالنسَائِيُّ [٧/ ٩١ - ٩٢] في المُحَارَبَةِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٣٣]، في الحُدُودِ.

٣٣٩٩ - عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ أنه قال: "لا يزال المؤمن معنقا (¬٢) صالحا ما لم يصب دما حراما فإذا أصاب دما حراما بلح (¬٣) ". [٢٦٠٤]

• أَبُو دَاوُدَ [٤٢٧٠] عَنْهُ في الفِتَنِ.

٣٤٠٠ - وعنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: "كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو من يقتل مؤمنا متعمدا". [٢٦٠٥]

• وَالنسَائِيُّ [٧/ ٨١] في المُحَارَبَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ (¬٤).

٣٤٠١ - عن ابن عباس ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تقام الحدود في المساجد ولا يقاد بالولد الوالد". [٢٦٠٦]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 378 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.