عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها [٢٦١٦]
• مُتفَق عَلَيْهِ [ح (٦٩٠٩) م (٣٥/ ١٦٨١)] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (د [٤٥٧٧]).
٣٤١٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. [٢٦١٧]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح (٦٩١٠) م (٣٦/ ١٦٨١)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - أَيْضًا - فِيهِ (د [٤٥٧٩]).
٣٤١٩ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁: أن ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط (¬١) فألقت جنينها فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على عاقلة المرأة". [٢٦١٨]
• مُسْلِم [٣٨/ ١٦٨٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١١]- وَاللِّفْظُ لَهُ - عَنِ المُغِيرَةِ فِيهِ.
ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ الله ﷺ دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.
• مُسْلِمٌ [٣٧/ ١٦٨٢] عَنْهُ.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣٤٢٠ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطإ - بالسوط والعصا - مئة من الإبل: