Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 385

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٢ - باب الديات
  3. من الحسان

عليها بالغرة توفيت فقضى بأن ميراثها لبنيها وزوجها العقل على عصبتها [٢٦١٦]

• مُتفَق عَلَيْهِ [ح (٦٩٠٩) م (٣٥/ ١٦٨١)] عَن أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (د [٤٥٧٧]).

٣٤١٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. [٢٦١٧]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [ح (٦٩١٠) م (٣٦/ ١٦٨١)] عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - أَيْضًا - فِيهِ (د [٤٥٧٩]).

٣٤١٩ - وعن المغيرة بن شعبة ﵁: أن ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط (¬١) فألقت جنينها فقضى رسول الله ﷺ في الجنين غرة: عبدا أو أمة وجعله على عاقلة المرأة". [٢٦١٨]

• مُسْلِم [٣٨/ ١٦٨٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤١١]- وَاللِّفْظُ لَهُ - عَنِ المُغِيرَةِ فِيهِ.

ويروى: فقتلَتْها، فجعلَ رسولُ الله ﷺ دِيَةَ المقتولةِ على عَصَبةِ القاتِلَةِ.

• مُسْلِمٌ [٣٧/ ١٦٨٢] عَنْهُ.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٤٢٠ - عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: " ألا إن في قتيل العمد الخطإ - بالسوط والعصا - مئة من الإبل:

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 385 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.