٣٤٧٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث [رجل] (¬١) زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ". [٢٦٦٩]
• أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، (¬٢)؛ أبو دَاوُدَ [٤٣٥٣] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٠١ - ١٠٢] في القَوَد ﵃.
٣٤٧٦ - وعن ابن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". [٢٦٧٠]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٣) [٥٠٠٤] في الأدَبِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ.
٣٤٧٧ - وعن أبي الدرداء ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". [٢٦٧١]