Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 407

  1. ١٤ - كتاب القصاص
  2. ٥ - باب قتل أهل الردة والسعاة بالفساد
  3. من الحسان

٣٤٧٥ - وعن عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث [رجل] (¬١) زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها ". [٢٦٦٩]

• أبو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ، (¬٢)؛ أبو دَاوُدَ [٤٣٥٣] في الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [٧/ ١٠١ - ١٠٢] في القَوَد ﵃.

٣٤٧٦ - وعن ابن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما". [٢٦٧٠]

• أَبُو دَاوُدَ (¬٣) [٥٠٠٤] في الأدَبِ عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ رَسُولِ الله ﷺ.

٣٤٧٧ - وعن أبي الدرداء ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: "من أخذ أرضا بجزيتها فقد استقال هجرته ومن نزع صغار كافر من عنقه فجعله في عنقه فقد ولى الإسلام ظهره". [٢٦٧١]

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 407 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.