عليه وسلم يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام. [٢٦٧٨]
• البُخَارِيُّ [٦٨٣١] في الشَّهَادَاتِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ بِهَذَا.
٣٤٨٨ - و قال عمر ﵁ قال: إن الله -تعالى - بعث محمدا بالحق، وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آية الرجم (¬١)، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. [٢٦٧٩]
• الجَماعَةُ عَنْ عُمَرَ، البُخارِيُّ [٦٨٣٠] في المحَارِبينَ وَغَيْرِهِ، وَالبَاقُون في الحُدُودِ، [م ١٦٩١، د ٤٤١٨، ت ١٤٣٢، ق ٢٥٥٣ س في الكبرى ٧١٦٠] كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْهُ.
٣٤٨٩ - عن عبادة بن الصامت أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني خذوا عني! قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة ووتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". [٢٦٨٠]
• مُسْلِمٌ [١٢/ ١٦٩٠]، وَالأربعَةُ [د ٤٤١٦ ت ١٤٣٤ في ٢٥٥٠ س في الكبرى ٧١٤٣] عَنْ عُبَادَةَ في الحُدُودِ.
٣٤٩٠ - عن عبد الله بن عمر ﵄: أن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله ﷺ: "ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ " قالوا: نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام: ارفع