والنسائيُّ [الكبرى ٧٣١١] فِي الرِّجْمِ
٣٥٠٦ - وعن جابر ﵁: أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبي ﷺ فجلد الحد ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم. [٢٦٩٧]
• أَبُو دَاوُد (¬١) [٤٤٣٨] فِي الحُدُودِ عَنْ جَابِرٍ.
٣٥٠٧ - عن سعيد بن سعد بن عبادة أن سعد بن عبادة أتى النبي ﷺ برجل كان في الحي مخدج (¬٢) سقيم فوجد على أمة من إمائهم يخبث (¬٣) بها فقال: " خذوا له عثكالا (¬٤) فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة ". [٢٦٩٨]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٤٧٢] وَابْنُ مَاجَهُ (¬٥) [٢٥٧٤] فِي الحُدُودِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيفٍ.
= ترجمه؟!، فَقَالَ: "لقد تاب … "، الحديث: أخرجه الإِمام أحمد (٦/ ٣٩٩).
وهذه الرواية أرجح عندي؛ لأنه رواها عن سماك - كذلك -: أسباط بن نصر.
بل إن روايته أصرح في نفي الرجم، ولفظه:
فَقَالَ عمر ﵁: أرجم الذي اعترف بالزنا؟ قال رسول الله ﷺ: "لا؛ لأنه قد تاب إلى الله … " الحديث، وزاد في آخره: فأرسلهم - يعني: الرجلين والمرأة -: أخرجه البيهقي في "سننه الكبرى" (٨/ ٢٨٥)، وأشار إلى صحته، وقد خرجته في "الصحيحة" (٩٠٠).
(¬١) وأعله بالوقف.
قلت: وفيه ابن جريج، وأبو الزبير، وهما مدلِّسان.
(¬٢) ناقص الخلقة.
(¬٣) يزني.
(¬٤) الغصن الذي يكون عليه أغصان صغار.
وكل واحد من تلك الأغصان يسمى شمراخًا.
(¬٥) قلت: فيه - عنده -: عنعنة ابن إسحاق، وكذلك رواه أحمد. ثم خرجته في "الصحيحة" (٢٩٨٦).