٣٥١١ - وعن ابن عباس ﵄: أن رجلا من بني بكر بن ليث أتى النبي ﷺ فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مائة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت: كذب فجلد حد الفرية ثمانين. [٢٧٠٢]
• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٤٤٦٧] فِي الحُدُودِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٣٤٨] فِي الرَّجْمِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَصَحَّحَهُ الحَاكِمُ [٤/ ٣٧٠]، وَقَالَ النَّسَائيُّ: هُوَ مُنْكَرٌ.
٣٥١٢ - وعن عمرة، عن عائشة ﵂ قالت: لما نزل عذري قام النبي ﷺ على المنبر فذكر ذلك فلما نزل من المنبر أمر بالرجلين والمرأة، فضربوا حدهم. [٢٧٠٣]
• الأربْعَةُ عَنْ عَائِشَةَ، أَبُو دَاوُدَ [٤٤٧٤] وَابْنُ مَاجَه [٢٥٦٧] فِي الحُدُودِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣١٨١] فِي التَّفْسِيرِ، وَاسْتَغْرَبَة (¬٢) -، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٧٣٥١] فِي الرَّجْمِ ﵃.