• البُخَارِيُّ [٦٧٧٩]، وَالنَّسائِي [الكبرى ٥٢٧٩] فيه عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ.
٣٥٤٥ - [¬*]
مِنَ "الحِسَانِ ":
٣٥٤٦ - عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: "إن من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه " قال: ثم أتي النبي ﷺ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله. [٢٧٢٤]
• التِّرْمِذِيُّ (¬١) عَنْ جَابِرٍ.
وَأَبُو دَاوُدَ [٤٤٨٢]، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٤٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٥٧٣]، عَن مُعَاوِيَةَ (¬٢) - رضيَ الله
(¬١) قلت: في هذا العزو نظر؛ لأنه يوهم أن الترمذي أخرجه - كالعادة - بسنده إلى جابر! وليس كذلك؛ إنما ذكره معلقًا، فقال: "روى محمَّد بن إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر … ".
وقد وصله الحاكم (٤/ ٣٧٣)، والبيهقي (٨/ ٣١٤)، عن ابن إسحاق … به، وابن إسحاق مدلس، وقد عنعنه.
واختلف عليه في إسناده: فرواه زياد بن عبد الله عنه … هكذا.
وخالفه يعلي بن عبيد، فقال عنه، عن الزهريّ، عن قبيصة بن ذؤيب، قال: قال رسول الله ﷺ … فذكره نحوه: أخرجه البيهقي.
قلت: وهذا أصح؛ لأن يعلى أوثق من زياد وهو البكائي -، وقد تابعه جماعة عن الزهريّ … به، كما يأتي.
قلت: وقبيصة - هذا - تابعي؛ قيل له رؤية.
ثم هو من رواية الزهريّ، قال: أُخْبِرْنا عن قبيصة … به: هكذا أخرجه أبو داود (٤٤٨٥).
فهو - مع إرساله - منقطع. وفي رواية ذكرها ابن التركماني: عن الزهريّ أنه بلغه عن قبيصة.
وقد حقق القول في هذا الحديث - رواية ودراية - العلامة أحمد شاكر في تعليقه على "المسند" (٦١٩٧)؛ فراجعه فإنه نفيس.
[¬*] قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذا الرقم ليس بالمطبوع، ويقابله في «المصابيح (٢/ ٥٥٤)»: عن السائب بنِ يزيدَ قال: "كانَ يُؤتَى بالشاربِ على عهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ وإمْرَةِ أبي بكرٍ وصدرًا مِن خلافةِ عمرَ، فنقومُ فيهِ بأيدينا ونِعالِنا وأَرديِتنا، حتَّى كانَ آخرُ إمرةِ عمرَ ﵁ فجلدَ أربعينَ، حتَّى إذا عَتَوا وفسقُوا جلدَ ثمانينَ" [قال محققه: أخرجه البخاري في الصحيح ١٢/ ٦٦ كتاب الحدود (٨٦)، باب الضرب بالجريد والنعال (٤)، الحديث (٦٧٧٩)]