Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 487

  1. ١٦ - كتاب الإمارة والقضاء
  2. ٥ - باب الأقضية والشهادات
  3. من الصحاح

٥ - باب الأقضيةِ والشهادات

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٣٦٨٤ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [٢٨٢٧]

• الجَماعَةُ [خ ٢٦٦٨ م ١٧١١ د ٣٦١٩ ت ١٣٤٢ س ٨/ ٢٤٨ في ٢٣٢١] في القَضاءِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

وَزَادَ البَيْهَقِيُّ [١٠/ ٢٥٢] في رِوَايَةٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي" (¬١) وَهُوَ في "السُّنَنِ" - إِلَّا ابْنَ مَاجَه - بِاخْتِصَارٍ.

٣٦٨٥ - و قال: "من حلف على يمين صبر (¬٢) وهو فيها فاجر (¬٣) يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". [٢٨٢٨]

• الجَماعَةُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٢٦٦٩] في الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [٢٢٠/ ١٣٨] في الإيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٤٣]، في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٠١٢] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٩٩١] في القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٢٣] في الأحْكامِ.

٣٦٨٦ - وقال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير يا رسول الله؟ قال: " وإن كان

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 487 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.