٥ - باب الأقضيةِ والشهادات
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٣٦٨٤ - عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [٢٨٢٧]
• الجَماعَةُ [خ ٢٦٦٨ م ١٧١١ د ٣٦١٩ ت ١٣٤٢ س ٨/ ٢٤٨ في ٢٣٢١] في القَضاءِ وَغَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
وَزَادَ البَيْهَقِيُّ [١٠/ ٢٥٢] في رِوَايَةٍ: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي" (¬١) وَهُوَ في "السُّنَنِ" - إِلَّا ابْنَ مَاجَه - بِاخْتِصَارٍ.
٣٦٨٥ - و قال: "من حلف على يمين صبر (¬٢) وهو فيها فاجر (¬٣) يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان". [٢٨٢٨]
• الجَماعَةُ عَنِ ابن مَسْعُودٍ، البُخَارِيُّ [٢٦٦٩] في الشَّهَادَاتِ وَغَيْرِهِ، وَمُسْلمٌ [٢٢٠/ ١٣٨] في الإيمَانِ، وَأَبُو دَاوُدَ [٣٢٤٣]، في الأيمَانِ وَالنُّذُورِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٠١٢] في البُيُوع، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٥٩٩١] في القَضَاءِ، وَابْنُ مَاجَه [٢٣٢٣] في الأحْكامِ.
٣٦٨٦ - وقال: "من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم الله عليه الجنة " فقال له رجل: وإن كان شيئا يسير يا رسول الله؟ قال: " وإن كان