وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٨٥٩] في المناقِبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى (تحفة الأشراف ٩٤٠٣)] في الشُّرُوطِ (¬١) وابن ماجه [٢٣٦٢] في الأحْكَامِ.
٣٦٩٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. [٢٨٣٧]
• البُخَارِيُّ [٢٦٧٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأيمَانِ - بِالفَتْح -.
مِنَ "الحِسَانِ":
٣٦٩٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [٢٨٣٨]
• التِّرْمِذِيُّ (¬٢) [١٣٤١] في الأحْكامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
٣٦٩٦ - وعن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: " من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ". فقال الرجلان: كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: " لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم