Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 490

  1. ١٦ - كتاب الإمارة والقضاء
  2. ٥ - باب الأقضية والشهادات
  3. من الحسان

وَالتِّرْمِذِيُّ [٣٨٥٩] في المناقِبِ، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى (تحفة الأشراف ٩٤٠٣)] في الشُّرُوطِ (¬١) وابن ماجه [٢٣٦٢] في الأحْكَامِ.

٣٦٩٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف. [٢٨٣٧]

• البُخَارِيُّ [٢٦٧٤] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الأيمَانِ - بِالفَتْح -.

مِنَ "الحِسَانِ":

٣٦٩٥ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه ". [٢٨٣٨]

• التِّرْمِذِيُّ (¬٢) [١٣٤١] في الأحْكامِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

٣٦٩٦ - وعن أم سلمة ﵂ عن النبي ﷺ: في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال: " من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار ". فقال الرجلان: كل واحد منهما: يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال: " لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 490 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.