Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 3, halaman 495

  1. ١٦ - كتاب الإمارة والقضاء
  2. ٥ - باب الأقضية والشهادات
  3. من الحسان

ولا خائنة ولا مجلود حدا (¬١) ولا ذي غمر (¬٢) على أخيه ولا ظنين (¬٣) في ولاء ولا قرابة ولا القانع (¬٤) مع أهل البيت ".

ضعيف. [٢٨٤٩]

• التِّرْمِذِيُّ (¬٥) [٢٢٩٨] فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.

٣٧٠٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ". ورد شهادة القانع لأهل البيت. [٢٨٥٠]

• أَبُو دَاوُدَ (¬٦) [٣٦٠٠ - ٣٦٠١] فِي القَضَاءِ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

٣٧٠٨ - وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ". [٢٨٥١]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٦٠٢]، وَابْنُ مَاجَه (¬٧) [٢٣٦٦] فِي القَضَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 3، ص 495 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.