ولا خائنة ولا مجلود حدا (¬١) ولا ذي غمر (¬٢) على أخيه ولا ظنين (¬٣) في ولاء ولا قرابة ولا القانع (¬٤) مع أهل البيت ".
ضعيف. [٢٨٤٩]
• التِّرْمِذِيُّ (¬٥) [٢٢٩٨] فِي الشَّهَادَاتِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂.
٣٧٠٧ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: " لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه ". ورد شهادة القانع لأهل البيت. [٢٨٥٠]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٦) [٣٦٠٠ - ٣٦٠١] فِي القَضَاءِ عَنْ عَمْرِو بْن شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
٣٧٠٨ - وعن أبي هريرة ﵁ عن رسول الله ﷺ قال: " لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية ". [٢٨٥١]
• أَبُو دَاوُدَ [٣٦٠٢]، وَابْنُ مَاجَه (¬٧) [٢٣٦٦] فِي القَضَاءِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.