• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، البُخَارِيُّ [٣١٤٢] فِي الخُمُسِ، وَمُسْلِمٌ [٤١/ ١٧٥١]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٧١٧]، وَابْنُ مَاجَه [٢٨٣٧] فِي الجِهَادِ، [والتِّرْمِذِيُّ (١٥٦٢)] (¬١) فِي السِّيَرِ.
٣٩١٥ - وعن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم: سهما له وسهمين لفرسه. [٣٠٣٥]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٨٦٣) م (٥٧/ ١٧٦٢)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁، فِي الجِهَادِ.
٣٩١٦ - عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران لمغنم هل يقسم لهما؟ فقال ليزيد: اكتب إليه أنه ليس لهما سهم إلا أن يحذيا (¬٢). [٣٠٣٦]
• مُسْلِمٌ [١٣٩/ ١٨١٢]، وَالثَّلاثَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مُسْلِمٌ [١٣٧/ ١٨١٢]، وَأَبُو دَاوُدَ [٢٩٨٢] فِي الجِهَادِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٥٦] مُخْتَصَرًا، وَالنَّسَائِيُّ [الكبرى ٨٦١٧] فِي السِّيَرِ.
وفي رواية: كتبَ إليه ابنُ عباسٍ: إنكَ كتبتَ تَسألُني: هل كانَ رسولُ اللهِ ﷺ يغزُو بالنساءِ، وهل كانَ يَضْرِبُ لهنَّ بسهمٍ؟! قد كانَ يغزُو بهِنَّ؛ يُداوينَ المرضَى، ويُحّذَيْنَ مِن الغنيمةِ، وأمَّا السهمُ؛ فلم يَضْرِبْ لهنَّ بسهمٍ.
• مُسْلِمٌ [] عَنهُ.
٣٩١٧ - وعن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله ﷺ بظهره (¬٣) مع رباح غلام رسول الله ﷺ وأنا معه فلما أصبحنا