٣٩٣٧ - وعن أن رسول الله ﷺ كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا قفل. رواه أبو داود ٣٠٥٧
• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٢٧٤٩] عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ فِيهِ.
٣٩٣٨ - عن أبي الجويرية الجرمي قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب رسول الله ﷺ يقال له: معن بن يزيد فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس " لأعطيتك. [٣٠٥٨]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٢) [٢٧٥٣] فِيهِ عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ.
٣٩٣٩ - عن أبي موسى الأشعري قال: قدمنا فوافقنا رسول الله ﷺ حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال: فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفرا وأصحابه أسهم لهم معهم. [٣٠٥٩]
• أَبُو دَاودَ (¬٣) [٢٧٢٥] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٥٥٩] فِي السِّيَرِ، وَأَصْلُهُ فِي "الصَّحِيحَيْنِ".