عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فتقتله ثم نهى النبي ﷺ عن قتلها وقال: " عليكم بالأسود البهيم (¬١) ذي النقطتين (¬٢) فإنه شيطان". [٣١٣٥]
• مُسْلِمٌ [٤٧/ ١٥٧١] في البُيُوع، وأبو دَاوُدَ [٢٨٤٦] في الصيْدِ عَنْ جَابِرٍ ﵁.
٤٠٣٠ - عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية. [٣١٣٦]
• مُسْلِمٌ [١٥٧١/ ٤٦] في البُيُوع، وَالتِّرْمِذِيُّ [١٤٨٨]، وَالنَّسَائِيُّ [١٨٤/ ٧] في الصَّيْدِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ. مِنَ "الحِسَانِ":
٤٠٣١ - عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ أنه قال: " لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها كلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم، وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم". [٣١٣٧]
• الأربعَةُ (¬٣) [د (٢٨٤٥) ت (١٤٨٩) (١٤٨٦) س (٧/ ١٧٥) ق (٣٢٠٥)]، وَالدَّارمِيُّ [٢٠١٤]