Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 130

  1. ١٨ - كتاب الصيد والذبائح
  2. ٣ - باب ما يحل أكله وما يحرم
  3. من الحسان

• أَبُو دَاوُدَ [٣٧٩٠] فِي الأطعِمَةِ، وَالنَّسَائِيُّ [٢٠٢/ ٧] فِي الصَّيْدِ، وَابْنُ مَاجَه [٣٢٥٠] فِي الذبَائِحِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ (¬١).

٤٠٦٠ - و قال: " ألا لا يحل أموال المعاهدين إلا بحقها ". [٣١٦٥]

• أَبُو دَاوُدَ (¬٢) [٣٨٠٦] فِي الأطعِمَةِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ.

٤٠٦١ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " أحلت لنا ميتتان ودمان: الميتتان: الحوت والجراد والدمان: الكبد والطحال ". [٣١٦٦]

• ابْنُ مَاجَه (¬٣) [٣٣١٤] فِي الأطعِمَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ.

٤٠٦٢ - وروي عن أبي الزبير عن جابر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: " ما ألقاه البحر وجزر (¬٤) عنه الماء فكلوه وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه ". [٣١٦٧]

• أَبُو دَاوُدَ [٣٨١٥] فِي الأطْعِمَةِ، وَابْنُ مَاجَه (¬٥) [٣٢٤٧] فِي الصَّيْدِ عَنْ جَابِرٍ.

والأكثرون: على أنّه موقوف على جابر.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 4، ص 130 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.