٤٢٥٢ - وروي عن عمر: أنه خطب بالجابية (¬١) فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. [٣٣٣٦]
• مُسْلِمٌ [١٥/ ٢٠٦٩]، وَالتِّرْمِذِي [١٧٢١] فِيهِ، وَرَجحَ الدارَقطْنِيُّ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ.
٤٢٥٣ - وعن أسماء بنت أبي بكر: أنها أخرجت جبة طيالسة (¬٢) كسروانية لها لبنة (¬٣) ديباج وفرجيها (¬٤) مكفوفين بالديباج وقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ كانت عند عائشة ﵂ فلما قبضت قبضتها وكان رسول الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. [٣٣٣٧]
• مُسْلِمٌ [١٠/ ٢٠٦٩]، وَأبو دَاوُدَ [٤٠٥٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٨١٩] في اللِّبَاسِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٦١٩] في الزينَةِ.
٤٢٥٤ - عن أنس ﵁ أنه قال: رخص رسول الله ﷺ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. [٣٣٣٨]
• الجَماعَةُ عَن أنَس، البُخَارِيُّ [٢٩٢١] و [٢٩٢٢] في الجِهَادِ، وَمُسْلِم [٢٥/ ٢٠٧٦]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٠٥٦]، وَابْنُ مَاجَه [٣٥٩٢] في اللّباسِ، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٢٠٢] في الزِّينَةِ.
وروي: أنهما شَكَوَا القُملَ، فرخصَ لهما في قُمُصِ الحريرِ.
• مُتفَق عَلَيْهِ [م (٢٦/ ٢٠٧٦)] عَنْهُ.