Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 4, halaman 197

  1. ٢٠ - كتاب اللباس
  2. [١ - باب]
  3. من الصحاح

٤٢٥٢ - وروي عن عمر: أنه خطب بالجابية (¬١) فقال: نهى رسول الله ﷺ عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع. [٣٣٣٦]

• مُسْلِمٌ [١٥/ ٢٠٦٩]، وَالتِّرْمِذِي [١٧٢١] فِيهِ، وَرَجحَ الدارَقطْنِيُّ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ.

٤٢٥٣ - وعن أسماء بنت أبي بكر: أنها أخرجت جبة طيالسة (¬٢) كسروانية لها لبنة (¬٣) ديباج وفرجيها (¬٤) مكفوفين بالديباج وقالت: هذه جبة رسول الله ﷺ كانت عند عائشة ﵂ فلما قبضت قبضتها وكان رسول الله عليه وسلم يلبسها فنحن نغسلها للمرضى نستشفي بها. [٣٣٣٧]

• مُسْلِمٌ [١٠/ ٢٠٦٩]، وَأبو دَاوُدَ [٤٠٥٤]، وَابْنُ مَاجَه [٢٨١٩] في اللِّبَاسِ، وَالنسَائِيُّ [الكبرى ٩٦١٩] في الزينَةِ.

٤٢٥٤ - عن أنس ﵁ أنه قال: رخص رسول الله ﷺ للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. [٣٣٣٨]

• الجَماعَةُ عَن أنَس، البُخَارِيُّ [٢٩٢١] و [٢٩٢٢] في الجِهَادِ، وَمُسْلِم [٢٥/ ٢٠٧٦]، وَأَبُو دَاوُدَ [٤٠٥٦]، وَابْنُ مَاجَه [٣٥٩٢] في اللّباسِ، وَالنَّسَائِيُّ [٨/ ٢٠٢] في الزِّينَةِ.

وروي: أنهما شَكَوَا القُملَ، فرخصَ لهما في قُمُصِ الحريرِ.

• مُتفَق عَلَيْهِ [م (٢٦/ ٢٠٧٦)] عَنْهُ.

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 4، ص 197 (SanadKitab #12115, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.