وسلم نهى عن ركوب النمور - وعن لبس الذهب إلا مقطعا. [٣٣٨٩]
• أبو داودَ [٤٢٣٩]، والنسَائيُّ (¬١) [٨/ ١٦١] كَذَلِكَ عَنْ مُعَاوِيةَ.
٤٣٢٢ - وعن بريدة أن النبي ﷺ قال لرجل عليه خاتم من شبه (¬٢): "ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ " فطرحه ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: " ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ " فطرحه فقال: أتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا ". [٣٣٩٠]
• الثلاثةُ عَنْ بُرَيْدَةَ: أبو دَاودَ [١٧٨٥] في الخاتَمِ، والترْمِذيُّ [١٧٨٥] في اللباسِ، والنَّسَائيُّ [٨/ ١٧٢] في الزينَةِ (¬٣).
قالَ الإِمام ﵁: وقد صحَّ عن سهلِ بن سعدٍ في حديث الصَّداقِ -: أن النبي ﷺ قال لرجلٍ: "التمسْ ولو خاتمًا مِن حديدٍ (¬٤) ".
٤٣٢٣ - وعن ابن مسعود ﵁ قال: كان النبي ﷺ يكره عشر خلال: الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الأزرار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والضرب بالكعاب (¬٥) والرقى إلا بالمعوذات