٤٥٧٠ - وعن جرير ﵁: أن النبي ﷺ مر على نسوة فسلم عليهن. [٣٥٩٦]
• أحْمَدُ (¬١) [٤/ ٣٥٧] مِنْ حَدِيثِ جَرِيرٍ.
ولأصْحَابِ "السُّنَنِ" - إلَّا النَّسَائِيَّ - مِنْ حدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ يزِيدَ نَحْوُهُ: أَبُو دَاودَ [٥٢٠٤] وابنُ مَاجه [٣٧٠١] فِي الأدَبِ، والتِّرْمِذِيُّ [٢٦٩٧] فِي الاسْتِئْذَانِ، وحَسَّنَهُ.
٤٥٧١ - وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: رفعه: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم". [٣٥٩٧]
• أَبُو دَاودَ (¬٢) [٥٢١٠] عَنْ عَلِيٍّ فِي الأَدَبِ.
٤٥٧٢ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن رسول الله ﷺ قال: " ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف". ضعيف [٣٥٩٨]
• التِّرْمِذِيُّ (¬٣) [٢٦٩٥] فِي الاسْتِئْذَانِ مِنْ طَرِيقِ عَمرِو بنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.
٤٥٧٣ - عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ