• أحمد (¬١) (٥/ ١٩٩) عن أبي الدرداء.
٢ - باب ما يوجد الوضوء
مِنَ "الصِّحَاحِ":
٢٨٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ" [٢٠٢]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٣٥ م ٢/ ٢٢٥] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في الطهَارَةِ (د [٦٠] ت [٧٦]).
٢٨٨ - وقال: "لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول". (¬٢).
رواه ابن عمر ﵁[٢٠٣]
• مُسْلِمٌ [١/ ٢٢٤] فِيهِ، وَالتِّرْمِذِيُّ [١]، وَابْنُ مَاجَه [٢٧٢] عَنِ ابْنِ عُمَرَ.
٢٨٩ - وقال علي ﵁: كنت رجلا مذاء (¬٣) فكنت أستحيي أن أسأل النبي ﷺ فأمرت المقداد فسأله فقال: " يغسل ذكره ويتوضأ " [٢٠٤]
• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ ١٣٢ و ٢٦٩، م ١٧/ ٣٠٣] عَنْ عَلِيٍّ ﵁، فِيهِ؛ (س [١/ ٢١٤]).