القبلة ولا يستدبرها لغائط ولا لبول، وليستنج بثلاثة أحجار ونهى عن الروث والرمة (¬١) وأن يستنجي الرجل بيمينه. [٢٣٩]
• أَبُو دَاوُدَ [٨] وَالنَّسائِيُّ [١/ ٣٨]، وَابْنُ مَاجَه [٣١٣] عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كُلُّهُمْ فِيهِ (¬٢)، وَأَصْلُهُ في مُسْلِمٍ [٢٦٥].
٣٣٣ - وقالت عائشة ﵂: كانت يد رسول الله ﷺ اليمني لطهوره وطعامه وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى. (¬٣) [٢٤٠]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٤) [٣٣] عَنْ عَائِشَةَ ﵂ فِيهِ، وَهُوَ مَعلُولٌ (¬٥).
٣٣٤ - وقالت عائشة ﵂: قال رسول الله ﷺ: " إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه". (¬٦) [٢٤١]
• أَبُو دَاوُدَ [٤٠]، وَالنَّسَائِيُّ [١/ ٤١ - ٤٢] عَنْ عَائِشَةَ فِيه.