• الدرامي (¬١) (٧٢٠) عن أنس ﵁، في الطهارة.
٤٠٦ - وعن محمد بن يحيى بن حيان قال قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر: أرأيت وضوء عبد الله بن عمر لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر عمن أخذه؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر الغسيل حدثها أن رسول الله ﷺ كان أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرا كان أو غير طاهر فلما شق ذلك على رسول الله ﷺ أمر بالسواك عند كل صلاة ووضع عنه الوضوء إلا من حدث.
قال فكان عبد الله يرى أن به قوة على ذلك، ففعله حتى مات. [٤٢٦]
• أحمد (¬٢) (٥/ ٢٢٥) عن عبد الله بن حنظلة.
٤٠٧ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي ﷺ: مر بسعد وهو يتوضأ فقال: " ما هذا السرف يا سعد ". قال: أفي الوضوء سرف؟ قال: " نعم وإن كنت على نهر جار ". [٤٢٧]
• أحمد (¬٣) (٢/ ٢٢١) وابن ماجه (٤٢٥) عن عبد الله بن عمرو فيه.