Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 230

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٦ - باب الغسل
  3. من الصحاح

٦ - باب الغُسل

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٤١٠ - عن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ قال: " إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع ثم جهدها (¬١) فقد وجب الغسل وإن لم ينزل " [٢٩٢]

• مُتفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٢٩١) م (٨٧/ ٣٤٨) كُلُّهُمْ فِيهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، (س [١/ ١١٠]، ق [٦١٠]).

قال الشيخ الإِمام - رحمة الله عليه -: وما رُوي:

٤١١ - وعن أبي سعيد الخدري ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "الماء من الماء ". (¬٢) [٢٩٣]

• مُسْلِمٌ [(٨٠/ ٣٤٣)، (٨١/ ٣٤٣)]

منسوخ.

وَقَالَ ابن عباس ﵄: إنَّما الماءُ مِنَ الماءِ في الاحْتِلام.

• التِّرْمِذِيُّ [١١٢] عَنْهُ فِيهِ.

٤١٢ - وقالت أم سليم: يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي ﷺ "نعم إذا رأت الماء " فغطت أم سلمة وجهها

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 1، ص 230 (SanadKitab #12115, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.