Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 237

  1. ٣ - كتاب الطهارة
  2. ٧ - باب مخالطة الجنب وما يباح له
  3. من الصحاح

• ابن ماجه (¬١) (٦٦٤) عن علي فيه.

٤٢٨ - وعن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة سبع مرار وغسل البول من الثوب سبع مرات فلم يزل رسول الله ﷺ يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا وغسل الجنابة مرة وغسل الثوب من البول مرة. [٤٥٠]

• أبو داود (¬٢) (٢٤٧) عن ابن عمر فيه.

٧ - باب مخالطة الجنب وما يباح له

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٤٢٩ - قال أبي هريرة ﵁: لقيني رسول الله ﷺ وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرحل (¬٣) فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال: " أين كنت يا أبا هريرة " فقلت له: لقتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك وأنا جنب، فقال: "سبحان الله يا أبا هريرة إن المؤمن لا ينجس". [٣٠٨]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ ٢٨٥] [م (١١٥/ ٣٧١)] في العِلْمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ.

٤٣٠ - وذكر عمر ﵁ لرسول الله ﷺ أنه

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 1، ص 237 (SanadKitab #12115, hlm. urut 232)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.