كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن ويأكل معنا اللحم وكان لا يحجبه أو يحجزه عن قراءة القرآن شيء ليس الجنابة. (¬١) [٣١٧]
• الأربعَةُ [د (٢٢٩) ت (١٤٦) س (١/ ١٤٤) في (٥٩٤)] عَنْ عَلِيّ ﵁، في الطَّهَارَةِ.
٤٣٩ - وعن ابن عمر ﵄ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: " لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن ". [٣١٨]
• التِّرْمِذِيُّ [١٣١]، وَابْنُ مَاجَه [٥٩٥] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهِ، وَضَعَّفَهُ التِّرْمِذِيّ، (¬٢) وَجَمَاعَةٌ.
٤٤٠ - و قالت عائشة ﵁: قال رسول الله ﷺ: " وجهوا (¬٣) هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ". [٣١٩]