Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 449

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ١٨ - باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة وما يباح منه
  3. من الحسان

٩٠٢٣] في العِشْرَةِ.

٩٦٦ - وعن عائشة ﵂ أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: "إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه (¬١) ثم لينصرف". [٧٢٢]

• أَبُو دَاوُدَ (¬٢) [١١١٤] عَنْهَا فِيهَا.

٩٦٧ - وقال: "إذا أحدث أحدكم وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته".

ضعيف. [٧٢٣]

• أَبُو دَاوُدَ [٤٠٨]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٤٠٨] فِيهَا عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ ﵁: وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَلِكَ القَوِيِّ. (¬٣)

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 1، ص 449 (SanadKitab #12115, hlm. urut 444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.