Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 459

  1. ٤ - كتاب الصلاة
  2. ٢١ - باب أوقات النهي
  3. الفصل الثالث

الفصل الثالث:

٩٩٥ - عن ابن مسعود: أن النبي ﷺ قرأ (والنجم) فسجد فيها وسجد من كان معه غير أن شيخا من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال: يكفيني هذا. قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافرا. [١٠٣٧]

• متفق عليه [خ (١٠٧٠) م (٥٧٦)] في الصَّلاة عنه.

٩٩٦ - وعن ابن عباس قال: إن النبي ﷺ سجد في (ص) وقال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا". [١٠٣٨]

• النسائي (¬١) (٢/ ١٥٩) في الصَّلاة عن ابن عباس، وأَصله في "البخاري" كما مضى.

٢١ - باب أوقات النهي

مِنَ "الصِّحَاحِ":

٩٩٧ - قال رسول الله ﷺ: "لا يتحر أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها". [٧٤٥]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥٨٣) (٣٢٧٣) م (٢٩٠ - ٨٢٨)] في الصلاة عنه.

وفي رواية: "إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمْسِ، فَدَعُوا الصَّلاةَ حتَّى تَبْرُزَ، وإذا غابَ

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 1، ص 459 (SanadKitab #12115, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.