Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 245

  1. ٦ - كتاب الزكاة
  2. [١ - باب]
  3. من الصحاح

٦ - كتاب الزَّكاةِ

[١ - باب]

مِنَ "الصِّحَاحِ":

١٧١٣ - عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ بعث معاذا إلى اليمن فقال: "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب". [١٢٤٣]

• الجماعَةُ عَنْهُ [خ (١٤٩٦) م (١٩/ ٢٩) د ١٥٨٤ ت ٦٢٥ س ٥/ ٢ ق ١٧٨٣] في الزكاةِ.

١٧١٤ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار"، قيل: يا رسول الله فالإبل؟ قال: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها - ومن حقها حلبها يوم وردها - إلا إذا كان يوم القيامة

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 2، ص 245 (SanadKitab #12115, hlm. urut 725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.