١٧٢٧ - وعن ابن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عيه الحول". [١٢٥٧]
التِّرْمِذِيُّ (¬١) [٦٣١] عَنْهُ فِيهَا.
والوقف على ابنِ عمرَ أصحُّ.
• قُلْتُ: هُوَ قَوْلُ التِّرْمِذِيِّ [٦٣٢]
١٧٢٨ - وعن علي ﵁: أن قال: سأل العباس رسول الله ﷺ في تعجيل صدقة قبل أن تحل؟ فرخص له في ذلك. [١٢٥٨]
• أبو دَاوُدَ [١٦٢٤]، وَالتِّرْمِذِيُّ [٦٧٨] وَابْنُ مَاجَه (¬٢) [١٧٩٥] فِيهَا عَنْهُ.
١٧٢٩ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ أنه قال: "من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
ضعيف [١٢٥٩]
• التِّرْمِذِيُّ [٦٤١] عَنْه، وَفِي سَنَدِهِ المُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاح، وَهُوَ ضَعِيفٌ (¬٣).