• الثَّلاثة [د ١٦٥٠ ت ٦٥٧ س ٥/ ١٠٧] مِنْ حَدِيثِ أَبِي رَافع في الزَّكَاةِ، وَصحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ (¬١).
١٧٧١ - وقال: "لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة (¬٢) سوي". [١٢٩٣]
• أَبُو دَاوُدَ [١٦٣٤] فِي الزَّكَاةِ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرو ﵁.
وَهُوَ عِنْدَ الترمذي (¬٣) [٦٥٢] بِلَفْظِ: "قَوِيّ" - بدل: "سَوِيِّ"، وَرَجَّحَ بَعْضُهُمْ وَقْفَهُ.
١٧٧٢ - ويروي: "لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب". [١٢٩٤]
• أَبو دَاوُدَ [١٦٣٣] وَالنَّسَائِيُّ (¬٤) [٥/ ٩٩ - ١٠٠] مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُدَيِّ بْنِ الخِيَارِ أَخبَرَني رَجُلانِ: أَنَّهُمَا أَتَيَا النبِي ﷺ وَهُوَ في حَجةِ الوَدَاع وَهُوَ يُقَسِّمُ الصَّدَقَةَ، فَسَأَلاهُ منها، فَقَالَ ﷺ: "إِن شِئْتُمَا أَعْطَيتُكُما، وَلا حَظٌ … " فَذَكَرَهُ.
١٧٧٣ - وقال: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني". [١٢٩٥]
• أَبُو دَاوُدَ [١٦٣٥]، وَابْنُ مَاجَه [١٨٤١] عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلَهُ عَنْ عَطاءِ بْنِ يَسَارٍ.
ويروى: "أو ابن السبيل".