٥ - باب من لا تحل له المسألة ومن تحل له
مِنَ "الصِّحَاحِ":
١٧٧٦ - عن قبيصة بن مخارق أنه قال: تحملت حمالة (¬١) فأتيت رسول الله ﷺ أسأله فيها. فقال: "أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها". ثم قال: "يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة- يا قبيصة سحتٌ يأكلها صاحبها سحتا". [١٢٩٧]
• رَوَاهُ مُسلِمٌ [١٠٩/ ١٠٤٤] وَأَبُو دَاوُد [١٦٤٠] وَالنَّسَائِيُّ [٥/ ٨٨] كَلُّهُم فِي الزَّكَاةِ عَنْهُ.
١٧٧٧ - وقال النبي ﷺ: "من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا. فليستقل أو ليستكثر". [١٢٩٨]
• مُسلِمٌ [١٠٥/ ١٠٤١] فِيهَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.
١٧٧٨ - وقال: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم (¬٢) ". [١٢٩٩]
• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٤٧٤) م (١٠٤/ ١٠٤٠)] عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِيهَا.