أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَه [١٧٨٩]، مِنْ هَذَا الوَجْهِ بِلَفْظِ: "لَيسَ فِي الَمالِ حَقٌ سِوَى الزَّكَاةِ" وَالجَمْعُ بَينَهُمَا مَعَ الاضْطِرَابِ صَعْبٌ (¬١).
١٨٥٧ - وسئل رسول الله ﷺ ما لشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الماء (¬٢) ". قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: "الملح". [١٣٥٩]
• أبو دَاوُدَ (¬٣) [١٦٦٩، ٣٤٧٦] فِي الزَّكَاةِ وَالبُيُوع عَنْ بُهَيْسَةَ، عَنْ أَبِيهَا.
١٨٥٨ - وقال: "من أحيى أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العافية (¬٤) منه فهو له صدقة". [١٣٦٠]
• النَّسَائِيُّ (¬٥) [الكبرى ٥٧٥٧] فِي إِحْيَاءِ الَمَوَاتِ عَنْ جَابِرٍ.