• أَبُو دَاوُدَ (¬١) [٢٣٨٦] فِيهِ عَنْهَا.
١٩٤٧ - وعن أبي هريرة ﵁ أن رجلا سأل النبي ﷺ عن المباشرة للصائم فرخص له. وأتاه آخر فنهاه فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. [١٤٢٧]
• أَبُو دَاوُدَ (¬٢) [٢٣٨٧] عَنْهُ فِيهِ.
١٩٤٨ - وعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه
وسلم -: "من ذرعه (¬٣) القيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض".
ضعيف. [١٤٢٨]
• الأَرْبَعَةُ [د ٢٣٨٠ ت ٧٢٠ س الكبرى ٣١٣٠ ق ١٦٧٦] عَنْهُ فِيهِ، وَقَالَ الترمذي: حَسَن غَرِيبٌ، وَقَالَ أحْمَدُ: لا يَصِحّ، وَقَالَ البخاري: لا أَرَاهُ مَحْفُوظًا (¬٤).
١٩٤٩ - وعن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر. قال: ثوبان صدق وأنا صببت له وضوءه. [١٤٢٩]