Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur Ruwah · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 2, halaman 335

  1. ٧ - كتاب الصوم
  2. ٥ - باب القضاء
  3. من الحسان

• الجَمَاعَةُ [خ (١٩٥٠) م (١٥١/ ١١٤٦) د ٢٣٩٩ ت ٧٨٣ ق ١٦٦٩ س ٤/ ١٩١] عَنْهَا فِي الصِّيَامِ.

١٩٧٣ - قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه". [١٤٤٦]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (٥١٩٥) م (٨٤/ ١٠٢٦)] عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ (¬١).

١٩٧٤ - وقالت معاذة لعائشة ﵂: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. [١٤٤٧]

• الجَمَاعَةُ [خ ٣٢١ م (٦٩/ ٣٣٥) د ٢٦٢ ت ١٣٠ س ٤/ ٩١ ق ٦٣١] عَنْهَا فِيهِ (¬٢).

١٩٧٥ - وقالت عائشة ﵂: أن رسول الله ﷺ قال: "من مات وعليه صوم صام عنه وليه". [١٤٤٨]

• مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ [خ (١٩٥٢) م (١٥٣/ ١١٤٧)] عَنْهَا فِيهِ.

مِنَ "الحِسَانِ":

١٩٧٦ - روي عن ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ أنه قال: "من مات وعليه صيام شهر رمضان فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين". [١٤٤٩]

• التِّرْمِذِيُّ [٧١٨] فيه عَنْه، وَقَالَ: لا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الوَجْهِ،

Rujukan halaman ini: هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني، ج 2، ص 335 (SanadKitab #12115, hlm. urut 815)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.