٨٠٦ - حدّثنا محمّد، حدّثنا أبو الجواب، حدّثنا عمّار، عن أبي فروة (¬١)، عن زائدة ابن خراش (¬٢)، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى قال: "كُنَا فِيِ جَنَازَةٍ وَعَلِيٌّ يَمْشِي خَلْفَهَا وَيَدِي فِي يَدِهِ وأبُو بَكْر وَعُمَر يَمْشِيَان أمَامَهَا. فَقَالَ عَليّ: إنَّ فَضَلَ مَن يَمْشِي خَلْفَ الجنَازَةِ عَلَى مَن يَمْشِي أمَامَهَا كَفَضْلِ الصَّلاة فِي جَمَاعَةٍ عَلَى الْفَذِّ، وأنَّ هذين إمامين يَعْلَمان مِن ذَلِكَ مَا أعْلَمُ ولكنهما سَهْلان يُسهلان عَلَى النَّاسِ" (¬٣).
٨٠٧ - حدّثنا محمّد، حدّثنا أبو الجواب، حدّثنا عمّار، عن أشعث، عن أبي الشعثاء، عن معاوية بن سويد، عَنْ مُقرن، عن البراء أنَّهُ قَالَ: "أُمِرْنَا بِسَبْعٍ ونُهِينَا عَن سَبْعٍ: أُمِرْنَا بِعيَادة المَريضِ. واتِّباعِ الجنائز، وتَشميت العاطِسِ. ورَدِّ السَّلامِ وإجَابَةِ الدَّاعي، وإبْرَارٍ المقسم، ونَصْرِ الْمَظلُومِ. ونُهِينَا عَن: التَّخَتُّم بِالذَّهَب، وعَنْ آنيةِ الْفِضَّةِ، وعَنْ رُكُوب الْمَيَاثِرة. وعَنْ لُبُوسِ الْقِسَّيّ. ولُبُوسِ الحَريرِ والدِّيباج والإسْتَبْرق" (¬٤).