١٩٥٣ - حدثنا عبد الله، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا عبد الملك: عن عطاء: في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها. قال: يفرق بينهما. قال أبو محمد: وأنا أقول ليس له أن يتزوجها حتى تنكح زوجًا غيره.
١٩٥٤ - حدثنا عبد الله حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا إسرائيل عن إسماعيل: عن الحسن قال: لما نزلت هذه الآية: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ (¬١) قال رسول الله ﷺ: "مَن صَلَّى صَلاةً لَم تَنْهَهُ صَلاتهُ عَنِ الفَحشَاءِ والمنكرِ لم يزدد من الله إلا بعدًا" (¬٢).
١٩٥٥ - حدثنا عبد الله حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: عن عُبيد بن عمير (¬٣) قال: تسبيحة بحمد الله في صحيفة المؤمن يوم القيامة خير له من جبال الدنيا ذهبًا تزول معه حيث زال.
١٩٥٦ - حدثنا عبد الله حدثنا إبراهيم بن بكر حدثنا عبد العزيز بن أبي رَواد عن عكرمة: عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "موت الغريب شهادة" (¬٤).
Rujukan halaman ini:معجم شيوخ ابن الأعرابي - ط العلمية، ج 2، ص 314 (SanadKitab #1212, hlm. urut 871)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.