القول الثاني: إنه واجب في الطواف. فمن تركه، فعليه دم. فإن كان محمولاً، رمل به حامله.وإلى هذا القول ذهب: إبراهيم النخعي (١) ، والحسن البصري، والثوري، وعبد الملك بن الماجشون (٢) ،وابن حزم (٣) ، واختلفت الرواية فيه عن مالك (٤) .