Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 268

  1. المطلب الخامس: وقت الاضطباع والرمل.

عمرة القضية كان لذلك السبب، وقد زال، وبقي حكمه، أو صار الرمل بعد ذلك سنة مبتدأة، لا لِمَا شُرِع له أولاً. بل لمعنىً آخر لا نعقله١. والله أعلم.

الفرع الرابع: قَدْر الرمل من الطواف.

اختلف العلماء ﵏ القائلون بمشروعية الرمل، في قدره. هل يُقتصر فيه على الأشواط الثلاثة الأول منه، أو يُشرع في جميع الطوفات السبع؟ اختلفوا في ذلك على قولين:

القول الأول: إن الرمل إنما يُشرع ويُسن في الأشواط الثلاثة الأول من الطواف. وأن السُّنَّة في الأربعة الأُخر إنما هو المشي المعتاد. بل من ترك الرمل في الثلاثة الأول، لم يُشرع له قضاؤها في الأربعة الأخر.

وإلى هذا ذهب: جمهور العلماء ٢.

القول الثاني: إن الرمل يُسن في جميع الطوفات السبع.

وإلى هذا ذهب: عبد الله بن الزبير ﵁ ٣. وذهب ابن حزم ٤، وبعض الحنفية إلى جوازه ٥.

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 268 (SanadKitab #12134, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.