Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 273

  1. المطلب السادس: الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع والرمل

القول الأول: إن الاضطباع والرمل لا يُشرعان إلا في طواف القدوم، أو طواف العمرة، سواء سعى بعده، أم لم يسع، لأن الاضطباع والرمل إنما يكونان في الطواف الأول حين يقدم إلى مكة.

وإلى هذا القول ذهب: الحنابلة في المذهب، والشافعية في قول ١.

قال الزركشي: “ لا يرمل في طواف الزيارة، ولا طواف الوداع ولا غيرهما، إلا في الطواف أول ما يقدم مكة، وهو طواف القدوم، أو طواف العمرة”٢.

القول الثاني: إن الاضطباع والرمل يُشرعان في كل طواف يعقبه سعي. سواء أكان طواف قدوم، أم طواف عمرة، أم طواف زيارة ـ على تقدير تأخير السعي.

وإلى هذا القول ذهب: الحنفية ٣، والمشهور عند المالكية ٤، والشافعية

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 273 (SanadKitab #12134, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.