Lewati ke konten

Kitab: Ahkamul Idhthiba' war Ramal · Pengarang: عبد الله بن إبراهيم الزاحم

Baca halaman 295

  1. المطلب السادس: الطواف الذي يشرع فيه الاضطباع والرمل

القول الثالث: إنه يُشرع له قضاء الرمل إذا لم يطف للقدوم قبل الوقوف بعرفة ١، سواء أكان تركه لطواف القدوم بعذر، أم لا. ولا يُشرع له قضاء الرمل إذا طاف للقدوم وترك الرمل، سواء أكان تركه للرمل بعذر، أم لا.

وإلى هذا القول ذهب: المالكية ٢.

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول، بما يلي:

من فاته الرمل في الطواف، لم يقضه فيما بعده، كمن تركه في الثلاثة الأول، لا يقضيه في الأربعة الأخيرة ٣.

من فاته الرمل والاضطباع، لم يقضه في طواف غيره، كمن فاته الجهر في الصبح، لم يقضه في الظهر ٤.

لا يقتضي القياس أن تُقْضى هيئة عبادة في عبادة أخرى ٥.

Rujukan halaman ini: أحكام الاضطباع والرمل في الطواف، ص 295 (SanadKitab #12134, hlm. urut 75)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.