Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 273

  1. باب: الفصل الثاني
  2. المطلب الخامس: وهو الشرط الخامس: النصاب

المطلب الخامس: وهو الشرط الخامس: النصاب

وهو عبارة عن المقدار الَّذِي تتعلق به الفريضة.

والنصاب معتبر فيما تجب فيه الزكاة من الزروع والثمار خمسة أوسق خلافاً لأبي حنيفة يجب العشر في قليله وكثيره ١.

وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه ولا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر، وكذا لا زكاة فيما دون الأربعين من الغنم.

وأجمعوا على أن أول النصاب في النقدين الذهب والفضة عشرون ديناراً ذهباً ومائتا درهم فضة ٢.

ونصاب عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة وسيأتي مزيد بحث عن هذين الشرطين وهما النصاب والحول أثناء الكلام في الفصل الثالث عن الأموال التي تجب فيها الزكاة إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 273 (SanadKitab #12136, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.