Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 276

  1. باب: الفصل الثاني
  2. المطلب السادس: وهو الشرط السادس: تمام الملك

ووجه الدلالة: أن عثمان ﵁ قدم قضاء الدين على إخراج الزكاة وقد قَال ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكروه فدل على اتفاقهم عليه١.

أدلة أصحاب القول الثالث:

بأن الخارج من الأرض مؤنة مالية سببها الأرض كالنفقة سببها القرابة وهذه قاعدة عندهم وأصل من أصولهم في كثير من مسائل الزكاة٢.

أدلة أصحاب القول الرابع:

١- إن الأموال الظاهرة تنمو بنفسها أما الأموال الباطنة فإنها تنمو بالتصرف.

٢- إن الأموال الظاهرة لا تخفى على الفقراء والمساكين فتتعلق بها بخلاف الأموال الباطنة.

٣- أن السعاة في عهد النبي ﷺ وعهد الخلفاء من بعده كانوا يأخذون زكاة ما ظهر من الأموال ولا يسألون عما خفي منها٣.

والقول الثاني هو الراجح إن شاء الله تعالى وقد رجح هذا القول ابن رشد حيث قَال: والأشبه بغرض الشرع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله ﷺ: ”تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم” والمدين ليس بغني٤.

*المسألة الثانية: هل على الدائن زكاة أم لا؟

والمراد صاحب المال وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة:

الأول: لا زكاة عليه مطلقاً لأنه لا يملك المال ملكاً حقيقياً فالمال ليس بيده وهو وإن ملك المال فملكه ناقص غير تام.

وهو مذهب الظاهرية.

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 276 (SanadKitab #12136, hlm. urut 24)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.