Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 279

  1. باب: الفصل الثاني
  2. المطلب السادس: وهو الشرط السادس: تمام الملك

أدلة جمهور العلماء:

استدلوا بعموم الأدلة على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من الكتاب والسنة كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الأَرْضِ﴾ ١.

والزرع مخرج للمستأجر فوجب أن يتوجه حق الإنفاق عليه.

وقوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية ٢.

أمر بإيتاء الحق من أباح له الأكل، والأكل مباح للمستأجر فوجب أن يكون الحق واجباً عليه دون المؤجر٣.

وكقوله ﷺ في الحديث السابق٤: “فيما سقت السماء”.

دل على وجوب الزكاة في الخارج من الأرض والخارج منها ملك للمستأجر دون المؤجر.

وجهة نظر أصحاب القول الثاني:

أن الخارج من الأرض مؤنة مالية سببها الأرض فوجبت الزكاة على صاحب الأرض كالخراج يجب على صاحب الأرض ومعنى ذلك قياس الأرض المستأجرة على الأرض الخراجية.

والراجح والله أعلم هو القول الأول لأن قياس الأرض المستأجرة على الأرض الخراجية قياس مع الفارق لعدة أسباب:

١- لو كان القياس صحيحاً لأوجبنا الزكاة في الأرض المستأجرة على

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 279 (SanadKitab #12136, hlm. urut 27)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.