Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 297

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الأول: النقدان وهما الذهب والفضة ويعبر عنهما بالأثمان

كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعطاء والزهري ومجاهد وممن نقل عنه أيضاً عمر بن عبد العزيز.

أدلة القول الأول وهم جمهور أهل العلم بعدم الزكاة.

الدليل الأول: حديث جابر يروى موقوفاً ومرفوعاً “ليس في الحلي زكاة” رواه الدارقطني عن أبي حمزة عن الشعبي عن جابر وقال: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث ١.

الدليل الثاني: ما أخرجه ابن منده من طريق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن محمد بن عمارة ابن عمرو بن حزم أنه سمع زينب بنت نبيط امرأة أنس تحدث عن أمها فريعة بنت أبي أمامة قالت جاءت إلى النبي ﷺ رعاث٢ من ذهب فحلى أختيّ حبيبة وكبشة منها فلم يؤخذ منها صدقة ٣.

وعند ابن سعد قالت فأدركت ذلك الحلي عند أهلي ٤.

الدليل الثالث: قوله ﷺ في الحديثين السابقين٥ “وفي الرقة ربع العشر” وقوله “ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة”.

ووجه الدلالة منهما:

أنّ لفظ الورق والرقة تطلق ويراد بها الدراهم المضروبة٦ وليس الحلي

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 297 (SanadKitab #12136, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.