Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 257

  1. باب: الفصل الأول
  2. المطلب الأول: الزكاة في اللغة والشرع

مثال آخر:

إذا بلغ الذهب أو الفضة نصاباً نقول فيه ربع العشر فربع العشر هذا هو المقدار الواجب أو الحق الواجب.

٢- قوله: في مال مخصوص:

معناه الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي على سبيل المثال النقدين، عروض التجارة، بهيمة الأنعام، الزروع والثمار وغيرها.

٣- قوله: لطائفة مخصوصة:

المراد أهل الزكاة الثمانية الَّذِين ذكرهم الله ﷿ في سورة التوبة ١. وهم الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل. فلا يجوز صرف الزكاة لأحد غير هؤلاء الثمانية.

٤- قوله: في وقت مخصوص:

والمعنى اشتراط حولان الحول وهو مرور سنة كاملة على هذا المال وذلك فيما يشترط فيه الحول، والأموال في ذلك تنقسم قسمين:

أموال يشترط فيها الحول كعروض التجارة، والنقدين، وبهيمة الأنعام.

وأموال لا يشترط فيها الحول كالزروع والثمار.

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 257 (SanadKitab #12136, hlm. urut 5)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.