Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 310

  1. باب: الفصل الثالث
  2. النوع الثاني: زكاة الحيوان

٢- حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قَال سمعت نبي الله ﷺ يقول: “في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون” ١.

ووجه الدلالة كسابقه مقيد بالسائبة دليل على أنه لا زكاة في غيرها.

٣- حديث علي ﵁ الَّذِي جاء فيه “وليس على العوامل شيء” يروى موقوفاً ومرفوعاً رواه أبو داود ٢.

وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ “ليس في الإبل العوامل صدقة”

وحديث ابن عباس قَال ﷺ: “ليس في البقر العوامل صدقة”.

وحديث علي عن النبي ﷺ قَال: “ليس في البقر العوامل شيء”.

وفي حديث الحارث “ليس على البقر العوامل شيء”.

وعن جابر قَال: لا يؤخذ من البقر التي يحرث عليها من الزكاة شيء ٣.

وعنه قَال: لا صدقة في المثيرة يعني التي تثير الأرض للحرث ٤.

ووجه الدلالة منها:

أن هذه الأحاديث والآثار نص في عدم زكاة العوامل.

٤- القياس

أ- قياس عوامل بهيمة الأنعام على عوامل الخيل يجامع عدم الزكاة في الكل.

ب- ولأنه حيوان مبتذل في مباح فوجب أن لا تجب فيه الزكاة كالثياب

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 310 (SanadKitab #12136, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.