Lewati ke konten

Kitab: Ijabatus Su'al · Pengarang: محمد بن عبد العزيز السديس

Baca halaman 261

  1. باب: الفصل الأول
  2. المطلب الثالث: حكم الزكاة

- النوع الثالث من الأدلة: وهو الإجماع:

فقد أجمعت الأمة على وجوب الزكاة وفرضيتها وأن من جحدها كفر.

قَال ابن قدامة: “وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها واتفق الصحابة ﵃ على قتال مانعيها” ١.

- النوع الرابع من الأدلة: وهو المعقول وذلك من وجوه:

١- أن أداء الزكاة من باب إعانة الضعيف وإغاثة اللهيف وإقدار العاجز وتقويته على أداء ما افترض الله ﷿ عليه من التوحيد والعبادات والوسيلة إلى أداء المفروض مفروض.

٢- أن الزكاة تطهر نفس المؤدي عن أنجاس الذنوب وتزكي أخلاقه بتخلق الجود والكرم وترك الشح والضَّن٢ إذ الأنفس مجبولة على الضَّن بالمال، فتعود السماحة وترتاض لأداء الأمانات وإيصال الحقوق إلى مستحقيها.

٣- إن الله تعالى قد أنعم على الأغنياء وفضلهم بصنوف النعمة والأموال الفاضلة عن الحوائج الأصلية وخصهم بها فيتنعمون ويستمتعون بلذيذ العيش، وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً وأداء الزكاة إلى الفقير من باب شكر النعمة فكان فرضاً.٣

Rujukan halaman ini: إجابة السؤال في زكاة الأموال، ص 261 (SanadKitab #12136, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.