١٥ - عدم الخلوة بغير المحارم كبنات العم والعمة والخال والخالة.
١٦ - عدم مصافحة غير المحارم.
١٧ - تجنب الخلطة المحرمة.
* الأمر بتعلم الأنساب لصلة الرحم:
عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "تَعَلَّمُوا من أَنسَابِكُم ما تَصلُونَ بهِ أَرحَامَكُم؛ فإن صلَةَ الرحِمِ مَحَبَّة في الأَهلِ، مَثرَاةٌ في المالِ، مَنسأةٌ في الأَثرِ" (١).
قال ابن حزم: "فأما الفرض من علم النسب، فهو أن يعلم المرءُ أن محمدًا ﷺ القرشي الهاشمي، الذي كان بمكة، ورحل منها إلى المدينة، فمن شكَّ في محمد ﷺ .. فهو كافر، غير عارف بدينه، إلا أن يعذر الإنسان أباه وأمه، وكل من يلقاه بنسب في رحم محرمة، ليجتنب ما يحرم عليه من النكاح فيهم، وأن يعرف كل من يتصل به برحم توجب ميراثًا، أو تلزمه صلة، أو نفقة، أو معاقدة، أو حكمًا ما، فمن جهل هذا، فقد أضاع فرضًا واجباً عليه، لازماً له من دينه" اهـ (٢).
وقال ابن حزم عن علم الأنساب: "إن فيه ما هو فَرضٌ على كل أحد، وما هو فَرضٌ على الكفاية، وما هو مستحبُّ" (٣).