Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Akhlaq (al-Kharraz) · Pengarang: خالد الخراز

Baca halaman 496

  1. الباب الرابع الأدب مع الحيوان
  2. من حقوق الحيوان
  3. النهي عن ضربه، أو وسمه على وجهه، فقد كفل الإسلام للحيوان الراحة نفسيا وجسديا

"لَعَنَ اللهُ الذي وَسَمَه" (١).

وعن جابر ﵁ قال: مر حمارٌ برسول الله ﷺ قد كوي في وجهه، يفور منخراه من دم، فقال رسول الله ﷺ: "لَعَنَ اللهُ من فعل هذا"، ثم نهى عن الكي في الوجه، والضرب في الوجه" (٢).

فوسم الحيوان أو ضربه في وجهه محرم بالاتفاق.

عن ابن عباس ﵄ قال: "وَرَأى رسولُ الله ﷺ حمارًا موسُومَ الوجه، فأنكر ذلك، قال: "فوالله لا أسمُهُ إلا في أَقصى شيء من الوجه" فأمَرَ بحمارٍ له، فَكُوِيَ في جَاعِرَتيهِ، فهو أولُ من كَوَى الجاعِرَتين" (٣).

أما وسم الحيوان بالكي فمشروع لتمييزه عن غيره من الحيوانات بما لا يضر.

عن أنس بن مالك ﵁ قال: "رأيتُ في يد رسولِ الله ﷺ الميسم، وهو يسمُ إبلِ الصدقةِ" (٤).

وعن أنس ﵁ قال: "دخلنا علي رسولِ الله مربدًا، وهو يسمُ غنمًا في آذانها" (٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الأخلاق - الخراز، ص 496 (SanadKitab #121380, hlm. urut 496)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.