Lewati ke konten

Kitab: Idrakur Rak'ah wal Jama'ah wal Jumu'ah · Pengarang: محمد بن إبراهيم الغامدي

Baca halaman 414

  1. الفصل الثالث: إدراك الجمعة
  2. المبحث الثاني: إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة
  3. المطلب الثاني مايفعل من أدرك من الجمعة أقل من ركعة

ظاهر كلام أحمد؛ لأنه قال: يصلي الظهر أربعاً، واختاره أبو البركات، وهذا هو المذهب (١) .

واستدلوا بما يلي:

١ - قول النبي ﷺ: " ومن أدركهم جلوساً صلى الظهر أربعاً " (٢) ظاهر الحديث أنه ينوي الظهر ولا ينوي الجمعة.

٢ - ولأنه إن نوى جمعة فليست فرضه فيكون قد ترك فرضه ونوى غيره، فأشبه من عليه الظهر فنوى العصر (٣) .

ولقد اشترط الحنابلة لصحتها ظهراً أن يكون قد أحرم بها بعد الزوال، فإن كانت قبله كانت نفلاً، ولم يجزئه جمعة لفواتها، ولا ظهراً لفوات شرطها وهو الوقت (٤) .

القول الخامس: أن الصلاة لا تصح مع الإمام في هذه الحالة، وهو قول بعض الحنابلة (٥) .

ووجهه: أن الجمعة فاتته، والظهر لا تصح خلف من يؤدي الجمعة لاختلاف النيتين (٦) .

Rujukan halaman ini: إدراك الركعة والجماعة والجمعة، ص 414 (SanadKitab #12139, hlm. urut 113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.